الشيخ الطوسي
37
الخلاف
قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) ( 1 ) فسمى لها النصف مع عدم الولد ، ثم عطف الأختين والأخوة والأخوات بعد ذلك ، والبنت وبنت الابن ولد ، فيجب أن يسقطوهم . مسألة 28 : تسقط أم الأم بالأب . وعند الفقهاء : أنها لا تسقط ، لأنها تدلى بالأم لا بالأب ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا فإن الأب أقرب بدرجة واحدة ، وإن لم تدل بالأب وأدلت بالأم فقد بعدت بدرجة ، فوجب أن لا ترث ، لقوله : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ( 3 ) . مسألة 29 : أم الأب لا ترث مع الأب . وبه قال في الصحابة : علي - عليه السلام - وعثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت ، والزبير بن العوام ، وسعد بن أبي وقاص ( 4 ) . وفي الفقهاء : أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، ومالك ( 5 ) . وذهب قوم إلى أنها ترث مع الأب وهو قول أبي بكر ، وعمر ، وعبد الله بن مسعود ، وأبي موسى الأشعري ، وعمران بن حصين ، وشريح ، والشعبي ، وأحمد ،
--> ( 1 ) النساء : 176 . ( 2 ) المجموع 16 : 86 ، والسراج الوهاج : 323 ، ومغني المحتاج 3 : 13 ، والوجيز 1 : 265 ، وكفاية الأخيار 2 : 16 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 233 ، والمبسوط 29 : 169 ، والشرح الكبير 7 : 41 . ( 3 ) الأحزاب : 6 . ( 4 ) المصنف لعبد الرزاق 10 : 276 حديث 19090 و 19091 ، والسنن الكبرى 6 : 225 ، والمغني لابن قدامة 7 : 59 و 60 ، والشرح الكبير 7 : 44 ، والمبسوط 29 : 169 ، والبحر الزخار 6 : 347 ، والمجموع 16 : 86 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 233 . ( 5 ) مختصر المزني : 139 ، والمجموع 16 : 86 ، والسراج الوهاج : 323 ، ومغني المحتاج 3 : 12 ، وكفاية الأخيار 2 : 16 ، والمبسوط 29 : 169 ، والفتاوى الهندية 6 : 453 ، وتبيين الحقائق 6 : 230 ، والمغني لابن قدامة 7 : 59 و 60 ، والشرح الكبير 7 : 44 ، وبداية المجتهد 2 : 344 ، وعمدة القاري 23 : 240 ، وأسهل المدارك 3 : 296 ، وجواهر الإكليل 2 : 330 .